السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
81
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 9 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا ففي جواز نبشه ونقله تأمل واشكال ( 1 ) . القول في مستحبات الدفن ومكروهاته : أما المستحبات فهي أمور : منها : حفر القبر ( 2 ) إلى الترقوة أو بقدر القامة . ومنها : اللحد في الأرض الصلبة ، بأن يحفر في القبر مما يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها ، والشق في الأرض الرخوة ، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر فيوضع فيها الميت ويسقف عليه . ومنها : وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي الرجلين ، وجنازة المرأة مما يلي القبلة أمام القبر . ومنها : ان لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ، ثم يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال ، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير باللَّه منها ، ثم بسله من نعشه سلا فيدخله برفق سابقا برأسه إن كان رجلا وعرضا إن كان امرأة . ومنها : أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر . ومنها : أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه . ومنها : أن يسد اللحد باللبن أو الأحجار لئلا يصل إليه التراب ، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن .
--> ( 1 ) لا إشكال في جوازه لرعاية احترامه ، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر . ( 2 ) الإتيان بما ذكر من المستحبات رجاء لا بأس به ، وكذا ترك ما ذكر من المكروهات .